مقاليد التصريف سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧١

171

ذكر سكون الثاني

وَجْهَانِ فيها النانِ مِنْهُ الْجَزَمَا

أوْ شَكْلَهُ الأمْثَلُ أَشْبَهُ

إذا كان ثاني المثلين مجزوماً أو مشبها للجزم، أى ساكناً مكوناً يشبه

الجزم، فلك فى ذلك وجهان: الفك والإدغام، وكلاهما نصيحان شائعان نحو

لم بوده ولم يرد، ولم يمدد ولم يحمد ولم يشاق الرسول، وفي آية (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرسول (وَلَا تُضَارٌ وَالِدَةٌ بِوَلَدِها) وفي مشيه الحزم وهو السكون في الأمر نحو: اردد وامدد (وَاعْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ) ورُدُ ومُدَّ، وغض الطرف، وقد مضى ذكر حكم رد ولم يرد في باب التقاء الساكنين ..

:

وقال في النظم مجزوماً أو شبه المجزوم، ولم يقل مجزوماً أو سيار كبنا ولأن الساكن قد يجوز إدغامه، وقد لا يجوز كما في تتبع وتترك، واستتبع ونحوه. ويلتزم لانك أيضا فى موضع واحد وهو فى أفعل به في التعجب منه نحو: زيد أحبب به، وعمر و أشدد بقوته، فهذا لا يجوز إدغامه.

وقبل نُونِ مُضْرٍ أَوْ قَاء لَا

إن سكنت فقير فك احماد

إذا اتصل بالمدغم نون الضمير، أو تؤه، وجب فكه فتقول: رددت وأمددت، ورددنا وأعددنا، وهن يردون ويتمددن، ورددن وأمددن على

الفصيح

وأما نحو: امددنا في الأمر من أمد فالفك فيه قبل دخول الضمير عليه،