الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥١الباب السادس
في الدخول مع الامام في الصلاة
وان الصلاة على الانفراد لا تصح اذا اقيمت الصلاة
قال رحمه الله مما نصه: الرابعة من ادرك الامام في الركوع واراد الدخول عليه، فهل يدخل عليه بعد الاحرام للتكبير
الى الركوع؟ الجواب: انه ان كان الامام في ركوع الركعة الأولى، دخل
،
اليه بالتكبير، ورخص بعض ان يقرأ الفاتحة ويركع بلا استدراك ان ادركه قبل الرفع من السجدة الثانية من الركعة الأولى، وان كان الركوع من الركعة الثانية او ما بعدها، كبر للاحرام وهوى اليه في الركوع بلا تكبير، فاذا سلم الامام قضى ما فاته، ومنه التكبير بالركوع بلا تعظيم، ولا مكث فيه الا انه يجعل يده على ركبتيه، ثم ينحل على الارض ساكتا، ويجلس كجلوس التحيات، فيسلم فورا بلا تحيات، وقيل: يسلم حيث استدركه بلا قعود، ومن اجاز من المشارقة ان يؤخر تكبير الهوي الى الركوع أو الى السجود، الى ان يتمكن منهما، اجاز له الهوي إلى الركوع بالتكبير ولو في ركوع الثانية وما بعده ولكن ضعيف فإن الواضح أن يكبر حال الهوي وله الفراغ منه قبل الوصول الى المرجع والمسجد، والافضل ان يقتحم الهوي بالتكبير وأجاز بعض ان يكبر قائما ويهوي ساكتا وكذا في القيام من السجود، وذلك ان كل ركعة مفتتحة بالتكبير، وتكبيرة الاحرام للأولى، والتكبير بعد السجود للثانية وهكذا، واذا ادركت الامام في حد فخذ من اوله، فان ادركته في قراءة السورة فاشتغل بالفاتحة، وقيل: استمع له واستدرك الفاتحة بعد التسليم، واذا ادركته في أواخر الركوع او السجود، فأتم التعظيم والتسبيح، ولا سيما في حد السر
(
1811