الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣النفل والفرض في المسجد، والامام يصلي الفرض ذلك او فرض غيره، فلا صلاة له، وذلك دفعاً للشقاق، ولو احرم قبل اقامة صلاة الامام الحديث اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الفريضة» وهذا عام، واقامة الصلاة اقامة المؤذن أو نائبه، او تكبيرة الامام في الاحرام، قولان وانت عارف بالأقوال في ذلك.
مدعيه
- 53 -
٣٢٢ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.