كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٧

الباب الثامن

فيمن أخر سنة الفجر ليدرك الامام وفي قضاء الفوائت

قال - رحمه الله

-

: ومن دخل المسجد فاذا الصلاة تقام او أقيمت لفرض الفجر فليدخل مع الامام واذا سلم صلى السنة قضاء فيما يظهر لان وقتها قبل الفرض ولو بقي الوقت ولا يؤخرها الى طلوع الشمس ولا يتركها الا ان خاف طلوع الشمس فليؤخرها الى تحققه وقد اجازوا قضاء الفوائت ولو بلا نسيان او نوم في اوقات الصلاة كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس مالم يشك في طلوعها ومابين صلاة العصر والمغرب مالم يشك في الغروب وهناك قول ان تشتغل بالسنة قبل ان يكبر الامام للفرض بناء على ان الاقامة في الحديث «اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة» تكبيرة الاحرام لا الاقامة الجامعة للناس كما هو قوله وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قال ايضا: وكذلك من أخر سنة الفجر عن صلاة الفجر

قضاء

ليدرك صلاة الفجر مع الامام أو ليدركها قبل طلوع الشمس هي لا أداء لان محلها قبل الفرض وهو الصحيح عندي، وقيل: يصليها بعد الفجر اداء وقيل: يقضيها بعد الطلوع

- TV -