الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٣فصل
فيمن استؤجر على صوم رجـ وغم عليه .. الخ
صومه
قال رحمه الله: وأما من استؤجر مثلا على صوم رجب فغم عليه فإنه يصوم ما بعد يوم الشك ويجزيه تسعة وعشرون يوما وان تبين له في أثنائه وشهد امينان بعد انسلاخه برؤية الهلال يوم الشك زاد يوما ان يوم الشك يكون في سائر الشهور كرمضان فلا يصام فيه لأن اما جزم على جهالة بأنه أول الشهر وذلك لا يجوز ولو اتفق بعد أنه أول الشهر وما كان غير معقول المعنى لا يجزي عمله بشك أو بجزم مع جهالة ولو وافق، وأما ان صامه على شك فكذلك واما ان صام يوم الشك على انه نفل أو من كفارة أو عذر أو نذر فلا بأس
مدعى
- 1.7 -
٣٧٢ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.