كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

بسم

فصل

في مسائل الاعتكاف

قال رحمه الله:

:

الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

أما بعد:

فسلام على أخينا عيسى بن صالح الراغب في العلم وسائر الفضائل والفواضل زاده الله وإيانا فضلا من كاتبه أمحمد بن يوسف المغربي اطفيش القائل في جواب اسئلتك، أما قولي في الذهب الخالص، وإن كان في صحراء فليلزم الخ .. وقولي فصل لزم بجماع نهارا الخ. فالمعنى ان كان معتكفا في صحراء فليلزم في موضعه فيها حتى يخرج الى صلاة العيد حيث هي من صحراء أو غيرها فيأتي اليها لصلاة العيد ومثلها صلاة الجمعة وانه لزم بجماع في نهار من غير رمضان ما لزم المجامع في رمضان، ولا أدري ما الاشكال في ذلك وان اردت غير ذلك فأخبرني

وقال ايضا رحمه الله بما نصه:

وسألت عن خروج المعتكف لغسل الوسخ والنتن.

الجواب: انه جائز إذا كان ذلك يضره أو يقلقه كما يزيل المصلي عن نفسه ما يضره ويشغله وما جعل عليكم في الدين من حرج والبسط في كتب الفقه

11.01