كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٩

فصل

في لباس المحرم

قال رحمه الله: وأما المحرم بحج أو عمرة أو بهما فلا يلبس سراويل إلا إن لم يجد فليلبسه ويعطى الجزاء أو يفتقه وأما محرم ينحل ازاره فله عقده لأن سائلا سأل جابر بن زيد رحمه الله ان ازاره ينحل فقال: اعقده أو قال أو ثقه شك الرواي فان قال اعقده فظاهر وان قال أوثقه فالمراد بالإيثاق العقد لا الغرز لأنه لافائدة في ان يأمره بالغرز انه قد اخبره بان من شانه انه ينحل من الغرز وانه يتكرر انحلاله من الغرز والله أعلم وقد قال له «رحم الله المتسرولات من النساء» فانه يتبادر منه زيادة التأكيد في حقهن لا الوجوب لمعونته انه لوكان واجبا لذكر وجوبه وبمعونته انه لم يعرف الجمهور الصحابيات وغيرهن

ولا لكلهن سراويل والمتبادر انه لو كان لشهر

مدعيه

22

-1.90