الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١فصل
في الحكم في شجر الحرم
وسئل رحمه الله ما نصه: نسألك شيخنا ايضا انا وجدنا في اثر الاصحاب ان الحكم في شجر الحرم ان في الدوحة بدنة وفي الجزلة شاة وفي الصغيرة قيل بالدم وقيل باطعام مسكينيين ووجدنا ان الصغير يتفاوت في الصغر والكبير يتفاوت في الكبر وهذا الوسط كما لا يخفى عليك فكيف يكون حكم الحاكمين في ذلك مع هذا التفاوت الظاهر الذي لا يكاد ينضبط فهل لذلك ضابط يضبط به وحد ينتهي اليه ام ذلك موكول الى نظر الحاكمين فقط تفضل شيخنا أوضح لنا هذه المسألة إيضاحا تاما واجرك على الله والسلام عليك
الجواب: رأيت في كتب قومنا كلاما ظاهره انه يرجع ذلك الى العرف وقد ارسلت جوابا فيه بعض بسط الى زنجبار فانظره
وقال رحمه الله بما نصه: وأما سؤالك عن الصغير والوسطى والدوحة، فأعلم حفظك الله ورعاك ان الشجرة الصغيرة ما فيه ثلاث عصوات والوسطى ما فيه اربع عصوات والكبرى ما فوق ذلك وفي نهاية المحتاج الى شرح المنهاج يجب في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة بأن تسمى كبيرة عرفا بقرة وهذا رجوع الى العرف شبه قولك هذا يرجع الى العدول في الصغيرة ان قاربت سبع كبيرة شاة وان صغرت جدا ففيها القيمة وان جاوز سبع كبيرة ولم ينته الى حد الكبر
ففيها شاة اعظم من الواجبة في سبع الكبيرة
-171 -