كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٣

فصل

في الحاج عن غيره اذا لزمه دم

سئل رحمه الله عن علة

عدم اجزاء الصوم أو اطعام الحاج عن

غيره

ه اذا لزمه دم

الجواب: ان العلة ان الاصل في لزوم الدم الذبح والنحر فاستصحب هذا الاصل في اخذه الحج ولم يعتبر حاله في فقر أو غنى إلا

انه

حج نيابة لا لنفسه ولا حال المحجوج عنه اذا اخذت عنه الحجة بلا

شرط ولو شرط ان يعطيه ما يذبح ان لزمه دم لوجد فيه قولا بالجواز

•

مدعى