الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣١فصل
في النذور وان الأكل منها لا يجوز
قال رحمه الله ما نصه:
مسألة: ومنه سأل الشيخ راشد أرشده الله الكاتب أمحمد اطفيش بن الحاج يوسف عمن نذر الله بداية هل يجوز أن يأكل منها وعياله؟ فأجاب بانه لا يجوز ان يطعم منها ولا ان يطعم عياله لان ذلك رجوع في الصدقة والرجوع فيها كالرجوع الى القيء وابطال العمل وقد قال الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم وعدم وفاء بالنذر والوفاء به واجب لأن الله جل وعلا مدحه واذا مدح الله أمرا أو
لم يكن له دليل على عدم وجوبه فهو واجب به.
معده
-171 -
٤٠٠ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.