كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٦١

الباب الرابع

فيما يجب على الزوجين من المعاشرة والعدل بين النساء وفي نشوز المرأة

قال رحمه الله ما نصه: وما حد نشوز المرأة وجزاؤها؟

الجواب: انه اذا عصته في فراشه أو بالخروج بلا إذن أو بشيء مما يجب به له عليها فلا حق فراش لها ولا طعام وشراب ولا سكنى ولا حق حتى تتوب ولو سنين ولا يحل لها منعه في فراشها اذا منعها حقوقها في عصيانها في بعضها وهل يحل التحدث فقط مع زوج مع حضور

الأخرى؟ الجواب: الجواز اذا كانت تسمع الأخرى ما يقولان كما يتكلم رسول الله الله عائشة وحفصة حاضرة تسمع وقد نهى رسول الله ان يتناجي انسانان عن الآخر ومثله تكلمه بما لا يفهم ولك التكلم لواحدة بحضرة اثنتين ولو بلا سماع وكذا غيرها وهل يعطي واحدة ما لم يعط الأخرى زيادة على واجبهن؟

الجواب: سرا أو جهرا إلا أن الأولى العدل أو السر.

وقال رحمه الله: وتؤدب المرأة بهجران فراشها وترك وطئها وقطع الطعام عنها والشراب واللباس وسائر حقوقها بنشوزها کخروجها بلا إذن منه وتكلمها للاجانب وهجران فراشها وامتناعها من الوطء ولو بسنين ما لم تتب ولا يحل لها منعه من وطئها ولو منعها حقا والوطء حق لها والعدل بين الأزواج هو الحق ولو بالنظر اليهن

-171 -