الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩وآله
خميس
فصل
في الطلاق والخلع من الطفل والمجنون والتوكيل في الطلاق والايلاء والظهار
بسم
قال رحمه الله الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، وبعد فسلام على الشيخ العالم العامل عامر بن بن مسعود من أمحمد بن يوسف أطفيش قائلا في كتاب ابي مسألة ما نصها: فأما الطفل والمجنون فلا يجوز طلاقهما ولا يجوز لمن يطلق عليهما وكذلك الفداء وقيل في الفداء ان يفادي الرجل عن ابنه الطفل وكذلك المجنون يفادي عنه ابوه واما خليفتهما فلا وقيل بالرخصة في الخلع والفداء اذا كان ذلك لعذر وجاء باتفاقهما الا ان يكون فيه بأس 1 هـ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
وقال رحمه الله وأما الظهار والايلاء فماضيان من الموكل عليهما كالطلاق ولو طلق او ظاهر أو لاعن رجل فأجاز الرجل لجاز لشدة أمر الوطء الحلال والزنا مع انهما اعني الظهار والايلاء حل متقدم ثابت بخلاف الأيمان والنذر.
- 149 -