كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٩

قال

ولا غاية لذلك

فصل

فيما يلزم من باع حرا وفي خلاصه من ذلك

رحمه الله: واما من باع حرا فعليه ان يخلصه بما عزّ وهان وعليه البحث ان راه بذاته او بارسال الرصد الى مظان وجوده ولا وجه لايجاب النية اليه بلا مظنة لوجوده في موضع كذا فانه عين الحرام الا انه لااظن عاقلا يجوزه ولا يوجب الخروج بل يجيز الخروج اليه ويجيز الارسال اليه في طلبه من مظانه والا ففيه مع تفويت الحر تفويت الباحث عنه وفوته زيادة في فوت الحر المبيع

معده