الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١١فصل
في احكام العبد الآبق
وانه لايجزي عتقه ولا نفقة فطر عليه
وقال
رحمه الله: وأما سؤالك عن عبد آبق ما حكمه فجوابه: انه لا نفقة له على سيده ولا يعطي عنه زكاة الفطر وعليه نفقة زوجه وإلا فلتطلق عليه وتعطى نفقة العدة ولا يجزي عتقه عن كفارة لانه لا طاقة له على الانتفاع به وكأنه لم يملك ولاسيما انه لايجد بيعه لان الكفار منعونا عن بيعهم فاعتاقهم في الكفارة دفع الغرامة بما لا تدفع به فلا يجزي ومضى عتقه ويجوز بيع الآبق ان ابق وحضر ولا بد ان يخبر المشتري بانه آبق ان تكررت اباقته واذا لم يطق على استخدامه وهو حاضر فهو أبق ومن له دين على ما مر ايسر هو ان يقضيه دينه لفقره او لانكاره ولا بينة لم يجزه ان يتركه له في زكاة ماله أو في كفارة او فيما عليه للفقراء لو لمن لا يعرفه او لايصل اليه لأنه كالمعدوم فلا يقضي به واجبا الا تباعة عليه للمدين فيجزيه تركه في تباعته ويوصي بانه قد ابرأه في تباعته عليه من ذلك لئلا يأخذه وارثه وان تركه في نحو زكاة أو حق للفقراء وعلم بعد ذلك انه لا يجزيه فله ان يرده ان وجد لأنه ذو كبيرة وان انكر لنسيان فليس انكاره كفراً لا يحل لصاحبه الحق ان يتركه له في زكاة او غيرها ولا يجوز ان يعطيه زكاة مثلا ماله ليردها له في حقه لأنه دفع بها حينئذ مغرما
ان يتصور
من
-711 -