الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١فصل
في دعوى الجهالة في البيع وفي ثمرة النخلة المبيعة لمن هي
قال رحمه الله: وأما سؤالك عن بائع ادعى الجهالة في المبيع.
فجوابه: انه لا تسمع دعواه طال الزمان او قصر لأن الأصل في المبيع العلم علم البائع به ان يقول كذا وهذا علم بكذا وقوله بعد ذلك لا أعرفه دعوى ناقضة لما اقر به إلا أن تبينت قرينة الجهالة فانه
يعمل بها
•
وقال: واذا اشترى الرجل مثلا نخلة فثمرتها الموجودة للبائع ان
أبرت وان ادركت قولان وان شرطها المشتري فله 1 هـ
معده
- YES-
٥١٠ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.