الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩فصل
في جواز ذبح الدابة المتمرضة راحة لها وفي جواز الكذب للصلح
سئل بما نصه: إذا تعطلت الدابة بمرض أو كسر أو نحو ذلك ما
يفعل بها؟
الجواب: انها تذبح تخفيفا عليها ولو كانت لا تؤكل.
وقال: وإذا مرضت الدابة أو كسرت أو أريد الاستراحة منها ذبحت ولو كان لا يؤكل لحمها وذلك راحة لها
وسئل بما نصه: ـ
المسألة العاشرة: الكذب لضرورة؟
الجواب: قلت يجوز الاصلاح بين المفتتنين ولا يعود الاصلاح بينهما على الدين بالضر وبين الأرحام وبين الزوجين وللتتجية جائز
ونحو ذلك
-
339 -
٦٠٨ / ٦٦٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.