كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٩

فصل

في جواز ذبح الدابة المتمرضة راحة لها وفي جواز الكذب للصلح

سئل بما نصه: إذا تعطلت الدابة بمرض أو كسر أو نحو ذلك ما

يفعل بها؟

الجواب: انها تذبح تخفيفا عليها ولو كانت لا تؤكل.

وقال: وإذا مرضت الدابة أو كسرت أو أريد الاستراحة منها ذبحت ولو كان لا يؤكل لحمها وذلك راحة لها

وسئل بما نصه: ـ

المسألة العاشرة: الكذب لضرورة؟

الجواب: قلت يجوز الاصلاح بين المفتتنين ولا يعود الاصلاح بينهما على الدين بالضر وبين الأرحام وبين الزوجين وللتتجية جائز

ونحو ذلك

-

339 -