كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥

فصل

هل يجوز للأمير الصلح عن قومه مع عدم القدرة على الانصاف منهم ولهم في اعطاء الأكابر أموالا عن دماء لقومهم اصلاحا مع خوف عدم تبليغهما

قال

رحمه الله: وأما صلح الأمير بين قومه الذين لا يقدر على الانصاف منهم لسوئهم وكثرة غوغائهم وبين اعدائهم مع علم اعدائهم بانه لا يقدر على الانصاف منهم فجائز والله أعلم، الا ان كان الاصلاح بينهم مشروطا على تقدير شيء محرم

وقال ايضا: وأما اعطاؤكم الأكابر مالا من دماء وأموال لاهلها اصلاحا وتخافوا ألا يوصلوها الى اهلها فلا بأس إن لم تجدوا إلا ذلك

ويتسع الخرق

مدعى

- 375 -