الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨وضعها في حلمة ثديها والرأس نصف الوجه والبدن نصف الرأس في الرجل والمرأة ويقال مقدم الرأس كالوجه ومن البدن الفم حتى ما احمر من الشفتين
وقال أيضا: وأما القياس فلحفظ ما يكون تاما وقدر ما ينقص من التام وما يكون له من جملة البعير ولو شئنا لجعلناه عددا آخر غير أو في أو قال وأما القسامة؟
الجواب: فعلى اقربه قرية او محلة الى القتيل بالاذرع أو نحوها من المساحات على الصحيح لضبط ذلك لا بالصوت.
وقال ايضا: انه ان عُمل بالقسامة واخذت الدية بها ثم اقر قاتل أو بينَ عليه مضى ذلك الأمر ولزم عند الله القاتل والمعين أن يرد لأهل القسامة والله أعلم وهو المستعان
وقال: وأما دية النطفة والعلقة .. الخ فنظرت إذ تختلف قلة وكثرة فلم ارها مناسبة للدية الكاملة بالنقص منها لا باعتبار
اشهر الحمل.
عنه: وإذا قال احد الأولياء عفوت عن القاتل
الله وقال رضي
أو عفوت عن القتل أو آخذ الدية أو آخذ منابي منها أو لا اقتل لم يجز
لباقيهم القتل
378 -