كشف الكرب امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٨

وضعها في حلمة ثديها والرأس نصف الوجه والبدن نصف الرأس في الرجل والمرأة ويقال مقدم الرأس كالوجه ومن البدن الفم حتى ما احمر من الشفتين

وقال أيضا: وأما القياس فلحفظ ما يكون تاما وقدر ما ينقص من التام وما يكون له من جملة البعير ولو شئنا لجعلناه عددا آخر غير أو في أو قال وأما القسامة؟

الجواب: فعلى اقربه قرية او محلة الى القتيل بالاذرع أو نحوها من المساحات على الصحيح لضبط ذلك لا بالصوت.

وقال ايضا: انه ان عُمل بالقسامة واخذت الدية بها ثم اقر قاتل أو بينَ عليه مضى ذلك الأمر ولزم عند الله القاتل والمعين أن يرد لأهل القسامة والله أعلم وهو المستعان

وقال: وأما دية النطفة والعلقة .. الخ فنظرت إذ تختلف قلة وكثرة فلم ارها مناسبة للدية الكاملة بالنقص منها لا باعتبار

اشهر الحمل.

عنه: وإذا قال احد الأولياء عفوت عن القاتل

الله وقال رضي

أو عفوت عن القتل أو آخذ الدية أو آخذ منابي منها أو لا اقتل لم يجز

لباقيهم القتل

378 -