مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢

-

332

وعن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: فأما غسل الجنابة فهو أن يقول أغتسل من الجنابة الفريضة ومن كل نجاسة طاعة لله ولرسوله صلى

الله عليه وسلم.

وعن الشيخ صالح بن وضاح: وأما نية الجنابة عند الغسل يقول: أغتسل من الجنابة الفريضة طاعة الله ولرسوله صلى الله عليل وسلم

قال: غيره: وأحسبه الشيخ أبا نبهان: نعم قد قيل هذا في غير موضع، والذي عندى فى الجنابة أنها لا من الفرائض في نفسها فتلزم على أحد من النساء أو الرجال، وانما الغسل منها مع القدرة عليه فريضة لا هي على حال، والله أعلم فينظر في ذلك.

وقال في موضع آخر: بعد كلام له أن يأخذ فى الاغتسال، فيذكر الله وينوى فى نفسه ما أراده الأداء ما عليه من شكره، وان هو أظهر ما نواه، فقال: باسمك اللهم انى أغتسل من الجنابة ومن كل نجاسة طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما يكون من هذا فحسن من أمره، والا فالنية بقلبه مجزية لمعنى ما أراده به من أدائه لربه، تركت

بقية الكلام.