مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٣١

331

-

ومثله

قلت له التكرار فى الجماع يكون الغسل فيه على عدد المرات، ومع ما به امنى فى اليقظة أم المنام مرة بعد أخرى

جميع

قال: قد قيل في هذا الموضع من تكراره أن الغسل الواحد مجز لمن رآه من أى وجه كان من هذين على الانفراد أو على الاشتراك في الأمرين، ولا نعلم أنه يختلف فى ثبوته بين أهل العلم، ولا صحة الاجتزاء به على حال، لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف على نسائه فى غسل واحد، والله أعلم فينظر في ذلك

•

مسألة: قال بشير عن أبيه أن من غسل من الجنابة أن عليه

أن يتوضأ

قال غيره: وأحسبه الشيخ أبا نبهان: اذا غسل من الجنابة فلا وضوء عليه الصلاة، ويجزى المغسل بغير وضوء، وقيل اذا غسل الفرجين وموضع الأذى، ثم غسل من الجنابة أجزاء ذلك الوضوء للصلاة وقيل ذلك الوضوء الأكبر

مسألة: عن الشيخ صالح بن محمد بن صالح بن عبد السلام:

فاذا أتى الماء للغسل؟

قال: أغتسل من الجنابة الفريضة، ومن كل نجاسة أداء لما على

من فريضة غلسها طاعة لله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم.