مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٥

-

من الجنابة فى الحكم، وأما في التعبد عليها فلا هي تخرج أنها مجبورة على

هذا، الا أن يكون ذلك في كتابهم

وأما فى معانى ما يلزمها له فى حكم المسلمين، فاذا طلب أن تغتسل من الحيض ثبت ذلك عليها بحكم الكتاب لأنه حرام عليه وطئها الا به: فهى مأخوذة في الحكم في هذا، فهذا عندى يخرج بمعاني الاتفاق أنه عليها والله أعلم.

* مسألة: سئل أبو عبد الله رحمه الله فى الذي يتزوج من المسلمين يهودية أو نصرانية هل يأكل ما تعمل له من الطعام؟.

الجواب: قد قيل اذا غسلت كفيها ثم عجنت له عجينا، أو عملت له طعاما وهو ينظر اليها، فلا بأس بأكله ما لم يحدث بكفها عرق أو غيره، وما خرج منها من رطوبة من عرق أو غيره أفسد ما أصابه.

قيل له: كيف حل أكل الخبز من طعامهم وهم يعملونه رطبا ويعملون

كذلك؟.

قال: هكذا جاء فى الأثر، والآثار لا تحمل على القياس، والله أعلم.