مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

-

باحتلام فى منام أو يقظة بملامسة أو غير ملامسة، خرج عندى ثبوت الغسل عليه، لأن ذلك ثابت على الذكر من أى وجه كان منه ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ويلزمه من ذلك عندى حكم ما يخصه من حكم الذكر، موضع ما يجتمع فيه، وحكم الأنثى فى موضع ما يجتمع فيه أو يختلف

فيه

وان جامع الخنثى بخلق الذكر حتى غابت الحشفة فيه في قبل أو دبر وجب عليه عندى حكم الغسل بالوطء، لأن ذلك يجب على الأنثى في القبل والدبر، وكذلك ان وطئه ذكر فى الدير حتى غابت الحشفة أو شيء من الدواب، أو أوطأ نفسه شيئا من الدواب في قبل أو دبر، حتى ثبت عليه حكم الوطء، وجب عليه عندى الغسل بهذه المعانى.

في

وغسله من الجنابة اذا ثبت عليه من حكم خلق الأنثى أو الذكر سواء

جميع ما مضى ذكره من غسل الذكر والأنثى من الجنابة عندي في معنى

النسيان، أو الجهل، وجميع ما مضى من الغسل في الذكر والأنثى سواء ما مضى ذكره فى مقدم هذا الجزء من هذا الكتاب.

أنه مسألة: قال أبو سعيد: معى يخرج من قول أصحابنا أن المسلم لا يتزوج النصرانية حتى يشترط عليها الغسل من الجنابة والمحيض مما يشترط عليها، فاذا ثبت معنى ذلك ثبت معهم أن عليها له أن تغتسل