الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٧-
الباب الثامن والثلاثون
يشتمل على معان كثيرة فى الوضوء وفي معنى النية
وذكر البسملة وكيفية الوضوء من أوله الى آخره
عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: في الوضوء للصلاة
المكتوبة أفرض هو أم لا؟.
قال: نعم هو
كذلك، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك
قلت له: فأين موضع فرضه أخبرني به؟.
قال: فى قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم الى الكعبين) وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا وضوء له» ما دل على ذلك
قلت له: فهذه الأربعة هى من الفرائض فى الوضوء فلابد فيه منها الا لعذر والا فهى كذلك؟.
فاعرفه
قال: هكذا قيل، وانه لقول الجميع، فلا سبيل الى خلافه جزما
١٬٠٦٦ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.