الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨قلت له: فالغسل من حق الوجه واليدين، أو المسح للرأس
والرجلين؟.
قال: نعم على قول فى الرجلين، وقيل بغسلهما عطفا على الوجه واليدين، ولعل هذا أكثر ما جاء عن أهل العدل
قلت له: فالوجه يغسل كله واليدان الى المرفقين والرجلان الى
الكعبين؟.
قال: نعم لأن الآية دالة فى ذلك على أنه كذلك
قلت له: فالوجه الذى قد أمر الله بغسله ما حده، دلني عليه؟.
قال: قد قيل فيه انه من منتهى التقبض من أعلاه عند الاشكال من الرأس الى الذقن من أسفله طولا، وقيل: الى اللحى الأسفل، ومن الأذن الى الأذن من مقدمها عرضا
وفى قول: ان النشأ من الوجه وهو ما بين الأذن وفخة الخد.
وقيل انه الى العظم الثاني دون الأول فاعرفه
قلت له: فان ظهر الشعر من خدوده فغطاه، أيلزمه غسله لدخوله
فيه؟.
١٬٠٦٧ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.