الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٨128
-
ولا
يريد به العسر، وأما من كان فى عافية من هذا فعسى فى أخذه بالأحوط أن يكون هو الأفضل، لأن اليقين من الأطمئنانة أكمل، وان أخذ بالواسع جاز له ولا لوم عليه في ذلك.
قلت له: فان توضأ فأتمه قاصدا به الوضوء، الا أنه شك فيه أنه
نواه للصلاة أم لا؟.
قال: فعسى أن يجوز عليه أن يكون في معنى ما لم ينوه لها بما فيه
من رأى في جوازها معه على هذا، لأنها فى حكم عدمها ما لم يصح كونها ان صح ما أراه في ذلك.
قلت له: فان نوى به الصلاة إلا أنه شك فيه أنه نواه لأخرى معها
أو لما تغشاه منها؟.
6
قال: فهو لما صح معه أنه أراده له على حال، وما شك فيه فلم يصح عنده أنه نواه فله حكم ما لم يكن له نية بها، لأنها في الأصل معدومة يصح وجودها، الا أن تكون له نية متقدمة تأتى على ما لم يحضره له في حاله، فعسى أن يدخل فيها ما لم يذكره لأن له حكم ما نوى ما لم يرجع عنها الى ما أراده به أولى غير شيء فيخرج منها والله أعلم فهو كذلك
والله أعلم بعدله فينظر فى هذا كله فانه ربما عرض لي ما لا أحفظه
من
أثر فقلته عن نظر وخوفى أن أكون لا أهله من مع رجائي في حقه لأن ظهر