الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٠-
130
والمشك ليس بشيء حتى يصح، وفى قول آخر: من توضأ لصلاة بعينها ثم شك في وضوئه أنه لا يصلى به حتى يستيقن أنه لم يحدث، الا أن
ما قبله أصح.
قلت له: فان كان فى وضوئه بعد لم يفرغ منه فشك في المضمضة بعد أن جاوزها في غير الجنابة أنه أدخل أصبعه في فمه فأجزأها أم لا؟.
الشك
قال: ففى قول الأكثرين أن هذا لا مما عليه ما يدل بالمعنى على أنه لا يلزمه أن يرجع اليه، وان صح معه أنه قد تركه بالعمد فكيف فيه أنه لا ظهر بعد أمن أن يكون على قياده لازما له
مع
وعلى قول من أوجبه من المتأخرين ان صح فعسى أن يكون على رأى ما كان فى وضوئه بعد لم يتمه، فانه مما يجوز ألا يلزمه فيه من بعد أن يتعداه الى غيره أن يرجع اليه حتى يصح معه أنه قد تركه
قلت له: فالقول في الاستنشاق على هذا يكون أم لا؟.
قال: نعم هو كذلك فيما عندي في ذلك.
قلت له: فان شك في شيء من أعضائه بعد أن جاوزه أنه بالماء لم يعمه
الا أنه أتى فيه من الغسل أو المسح لا يجزيه، وهو بعد في وضوئه لم
يتمه؟.