الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٢232
النوع بما فيه من المعاصى، فانه لا محالة لحكم الدينونة في هذا المكان على مر الزمان، الأنه موضع رأى، وانما جاز لأن يخرج عن المرأى الى
ما لا يجوز.
وان اختلف في جوازه معها أبدا لغيره من حياته في الدين على طول المدى فى لازم أو مباح أو محجور، وفى هذا ما دل على فساده، على أن الغير هو الذى أوجبه فى الدين على انفراده، ولن يجوز أن يصح في هذا
الا ذلك.
قلت له: فان دخل على أحد فى منزله من غير اذنه؟.
قال: فان كان ما لوجه أجازه له فى حاله، فهو على وضوئه، والا فالاختلاف في نقضه به، لأنه ولاشك أنه من معصية ربه، وله وعليه ما لمثله من المعاصي من قول في ذلك
قلت له: فان سرق من المنزل أو غيره متاعا أو ما كان من مال؟.
قال: فهذه مثل الأولى في جوابها في هذا على حال.
قلت له: فان قتل دابة أو أحدا من البشر أو ضربهما بغير حق؟ ..
قال: فهو من المعاصى وله وعليه فى اتمامه ما بالمعاصى من قول