الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٤234
-
قال: فهو القهقهة في بعض القول، وقيل انه ليس بشيء حتى يقهقه
أو يتبسم.
قلت له: فان زاد في صوته على القهقهة بالعمد كما يتخذه الأرذال من السفهاء في سقيعها ما القول فيه؟.
قال: فعسى أن يلحقه معنى ما بالمعصية من قول، اذ لا أرى له مخرجا عنها، كلا بل هو منها، فلابد له فيه من أن يكون على ما بها من الرأى
في ذلك
•
قلت له: فان خافها أن تعرض له فلا يقدر ردها فسلم قبل تمامها ليسلم له وضوؤه بعد ما أحسها؟.
قال: ففى قول أبي زياد أنه يرجو أن يسلم له، وفى قول آخر عن أبي عبد الله أنه خافه ولا أن تفسد عليه صلاته ووضووه ثم رجع الى الوقوف.
قلت له: فان ضحك قبل أن يحرم مثله فى التوجيه، أو من بعد
أن يقرأ التحيات الأخرى؟
قال: قد قيل في هذا الموضع انه لا نقض عليه في صلاته، ولا في
وضوئه قولا واحدا لا غيره في ذلك
قلت له: فان قطع صلاته لا لما يجوز له فيعذر به؟.
١٬٢٤٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.