الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٦٢-
262
-
به عليه من أثر وليس على ما بى من العمى من أهل الحجي، والله أسأله بي
المتوفيق لمراشد الأمور، انه ولى ذلك، والقادر عليه وهو الكريم المنان
والحكمة فى الوضوء أن آدم لما نظر الى الشجرة ذهب بهاء وجهه ثم قام فمشى اليها وهو أول قدم مشى الى الخطيئة، ثم تناول بيده من الشجرة فأكل منها وشم، فعند ذلك طار عنه الحلى والحلل، فوضع يده الخاطئة على رأسه، فمن ذلك أمر الله بغسل الوجه أن نظر بوجهه الى الشجرة، وبغسل اليدين الى المرفقين لما تناول بيده وبمسح الرأس لوضع يده الخاطئة على رأسه وبغسل القدمين لما مشى الى الخطيئة والمعصية، وما أمر الله به كان واجبا وفرضا لا ندبا
وأما المضمضة والاستنشاق فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وما سنه الرسول عند تعبد الله به فلا عذر فى تركه، والله أعلم.
١٬٢٧١ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.