مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٦١

0261

-

قلت له: فان لم يقدر على معين أو أنه وجده فتركه ولم يطلبه عملا

بقول من لا يلزمه أن يستعين فى مثل هذا بغيره فى حين، ماذا له فى أداء ما قد لزمه من صلاته؟.

وعليه

قال: فالتيمم بالصعيد هو الذى له وعليه مع القدرة، ولابد له لأنه بدل من الماء لمن نزل اليه من العبيد

•

قلت له: فالتيمم فى هذا الموضع ما هو وكيف هو، أخبرني به ودلني عليه بقول يعرفنى الوجه فيه؟

قال: قد مر في بابه الذي وضع له وكفى عن اعادته في هذا الموضع مرة أخرى، فانظر فيه من هناك واعمل بصوابه لا غيره، فان ما عدا الحق

لا يجوز.

له قلت له: فان تبرع له بالاعانة من غير سؤال من يجوز به أو من بعد المسألة، هل له أن يدع الوضوء الى غيره من التيمم بعد هذا أم لا؟.

قال: قد قيل فيه انه ليس له فى هذا الموضع أن يتركه مع القدرة

عليه، فان فعله لم يجزه ولزمه فيما صلى به أن يبدله والله أعلم

فينظر فى هذا كله ثم لا يؤخذ منه الا بعدله فاني الى الضعف في جميع أمورى أدنى وكثير ما قلته في هذا الموضع من الباب عن نظر لما استدل