مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٢

-

قال غيره: ولعله أبو نبهان: وهذا من قوله بالمنع والاجازة في النافلة على هذه الصفة لا يخرج من العدل، فهو حسن المعنى من جوابه، الا وربما وجد الماء فجاز له التيمم لمانع له من التطهر به فى حق أو باطل حتى صار في معنى من أعدمه. والله أعلم فينظر في ذلك.

مسألة: الصبحى والملاحظة والسؤال للتيمم كان عنده أحدا

ووحده؟.

الجواب: الملاحظة بقدر ما تطمع بوجود الماء، فان كان واقعا مكانه ولاحظ بنظره، فاذا مشى فلا يطمع بوجود ماء فيكفيه ذلك دون المشي، وان كان عنده أصحاب فيسألهم عن الماء بقدر كفاه بقدر ما يسمعهم ذلك عن الطلب، اذا كان بالطلب لا يطمع بوجود الماء، واذا لم يحيه أحد منهم، وان لم يكن عنده أحد وكان حيث يرى الأمكنة والبراري، ولا يرى أحدا، وكان بصيرا لم يكن عليه رفع صوته بالسؤال عن الماء، الأنه لا يجب عليه المخاطبة لغير أحد

عن

وان كان حيث لا يرى الأمكنة أو كان أعمى فعليه رفع صوته بالسؤال

الماء

، عسى أن يكون هنالك أحد يسمعه ولم يره هو

مسألة: وهى على أثر ما عنه: واللذان خافا على متاعهما وهما

في عدم من الماء؟.