الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥١-
في هذا الموضع أن يتيمم لها، وعلى قياده فان فاتته أبدلها. والله أعلم
فينظر في ذلك. رجع.
مسألة: ومنه وما تقول رحمك الله فى رجل يحضر في مال زمان
القيظ وتحضره الصلاة ويخاف ان مضى الى الماء وتوضأ يسرق من عنده شيء من المال من الثمرة والبدو فى البلاد يخاف أن يجدوا ثمرة المال، أو يأخذوا شيئا من عنده من متاع أو غيره، أله أن يتيمم بالتراب ويصلى أم يمضى الى الماء قريبا منه أو بعيدا أفدنا؟.
الجواب: اذا الماء عدم
الحق له أن يتيمم، والله أعلم مع
وليس الشابك بأعظم منه والله أعلم.
،
قال غيره: ولعله أبو نبهان: نعم لأن فى الأثر ما دل على أنه كذلك فهو من قوله صحيح. والله أعلم فينظر في ذلك. رجع.
مسألة: ومنه وعمن يكون في البلد، ويريد أن يصلى نافلة ولبس بحضرته ماء في ذلك الوقت، أيجوز له أن يتيمم ويصلى أم لا؟.
الجواب: فاذا كان بالقرب منه فلا تجوز، ولا تجوز الصلاة بالتيمم
الا من عدم
الماء، والماء موجود، ولعله يجوز فيما يؤخذ من الرخصة،
لأنها وسيلة وفضلة، والله أعلم.