مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٤

-

-

الباب الخامس والأربعون

فى ذكر فرائض الصلاة وسننها وفى حدودها وفى

الأوقات التي لا تجوز فيها والبقاع المنهى عنها

وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقبل من عبد صلاة ما لم يحضر وقتها من قبله ما حضر فيها من بدنه» وفي الحديث: ان أول الوقت الى آخره سبعون درجة «فاجهد أن يكون مصليا في أول الوقت، فان فعلت رفعك الله سبعين درجة، وان صليت في وسط الوقت أو ثلثه أو ربعه فلك من الدرجات مقدار ذلك

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول وقت الصلاة رضوان الله، وأوسطه رحمته، و آخره عفوه «ولا يكون العفو الا عن تقصيره

ذلك

وفي الحديث: «لو يعلم العبد ما يفوته من أول الوقت لافتدى من بما قدر من أهل ومال». وفى الحديث: «من سها عن التدبر في الصلاة

فقد اختلس الشيطان خالص صلاته ولبابها، وذهب بحقيقتها» •

وقد روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: «ركعتان في تدبر أحب الى من ألف عنان تقاتل في سبيل الله». ومن رواية أخرى عن الله تعالى أنه قال: «انه أدنى ما أصنع بمن ضيع صلاته أن أنزع حلاوة