الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٦-
تامة، وان كان مقدار الظفر أو أكثر من ذلك فقد قيل ان صلاته فاسدة
وقول حتى يخرج ربع الفخذ، وقول حتى يخرج الأكثر من الفخذ، وقول حتى يخرج الفخذ كله، ومعى أنه خرج أكثر الفخذ لغير عذر فسدت صلاته، وقول لا بأس بالخرق فى ثوب المصلى الا أن تظهر اللية كلها من الخرق، وان كان الخرق على نفس كو الدبر أو خرج منه رأس المذكر انتقضت صلاته، الا أن يكون فوق ذلك رداء ملتحف به، فه لاته تتم وان كان اماما انتقضت صلاتهم لأنه بمنزلة من صلى بثوب واد كذا يوجد عن أبي عبد الله، والله أعلم
*
مسألة: وقيل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تذييل الازار،
وأما القميص فلا نعلم كراهية فى تذييلها الا أن يريد صاحبها بذلك الخيلاء والفخر فلا يجوز لتلك النية، والله أعلم
وروى أن أبا دجانة الأنصارى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطر بين الصفين يجر أذياله فقال له: «مشية مكروهة الا في هذا الموضع» يعنى الحرب، ولعله يريد بذلك الهيبة، والخيلاء محرمة وقال: ما عرى به الكعبين من ازار الرجل فهو في النار، وما عدى الكعبين مما علا من النساء فهو في النار، وذلك على الفاعل
وأما من أرخى ازاره على قدميه خوف البرد والبعوض فذلك جائز
لأنه لمعنى العذر لا لمعنى الخيلاء، والله أعلم.