الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٨٧87 -
* مسألة: ومن كان عنده ثوب طويل وفى بعضه نجاسة وهي على الأرض والذى على المصلى منه طاهر، فعن أبي سعيد رحمه الله أنه لا يجزيه ذلك عند المكنة منه لغيره من اللباس، وقول يجوز له أن يصلى به اذا كان الموضع الذى فيه النجاسة باينا عنه، والقول الأول أصح، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقيل: من سرق ثوبا وصلى فيه
فصلاته تامة وعليه الخلاص منه.
مسألة: ومن غيره: ومن صلى بثوب قد سرقه أو اغتصبه فقول
عليه التوبة والبدل والكفارة لكل صلاة صلاها فى ذلك الثوب، وقول عليه البدل، وقول البدل مع التوبة، وقول التوبة تجزيه، وكل قول
المسلمين صواب، والله أعلم.
مسألة: ولا يصلى على الصوف ولا الشعر ولا الوبر ولا الجلود الا من ضرورة برد أو حر، ويجوز أن يلبس ذلك المصلي ويصلي به. ومن صلى على ثوب من قطن أو كتان أو كان محشوا بصوف فالصلاة جائزة على ذلك، وللمضطر الى ذلك أجوز، والله أعلم
* مسألة: وقيل فى السمة اذا كانت النجاسة في جانب منها، وكانت عن يمين المصلى أو شماله أو وراء ظهره ان صلاته عليها تامة، وان كانت النجاسة قدامه وبينه وبين النجاسة سترة فصلاته تامة أيضا، والله أعلم.