الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٩٨98
مسألة: وعنه رحمه الله: معى أنه قيل ان ما بين مآب سهيل
الى مآب بنات نعش قبله الأهل المشرق، وما بين مطلع سهيل الى مطلع بنات نعش قبله لأهل المغرب، وما بين مآب بنات نعش الى مطلعها قبلة الأهل سفالة، وما بين مآب سهيل الى مطلعه قبلة العلاية
مسألة: واختلف في خبر الواحد في القبلة فقال قوم: انه حجة، وقال قوم: يكون حجة لك ولا يكون حجة عليك، وقال أبو الحسن: أحب قول من يقول بقبوله خبر الواحد العدل في كل شيء مما يجوز فيه الخبر، ومن لم يعلم بالقبلة وأعلمه بها ثقة قبل قوله وصلى الى ذلك، وان أعلمه غير الثقة لم يكن حجة له وعليه التحرى للقبلة ولا يقلد في القبلة، والعلم
بالوقت الا الثقة.
وروى أبو محمد، عن أبي مالك: قد قلدوا الضرارى وهم خدام السفينة في البحر وأمثالهم فى معرفة القبلة فى المركب، وكذلك الحمالة في طريق البر، والله أعلم
مسألة: قال أبو سعيد: من وجد من يدله على القبلة، وقد
عميت عليه فيجزى وجهل أن يسأل الدلالة؟
فمعى أن عليه البدل فان فات الوقت ولم يبدل الصلاة، فمعنى أن
•
بعضا يرى عليه الكفارة، لأنه لا يسعه ترك الحجة