الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣١وقيل: ان ذكر فى الوقت فعليه الاعادة، وان كان بعد الوقت فلا
اعادة عليه، وقيل: انما ذلك فى الجاهل، وأما الناسى فلا في الوقت وبعد
الوقت، وقيل حتى على علم أنه لا يجوز، والله أعلم.
مسألة: في المصلى، قيل لا يسمع أذنيه، فان أسمع في النهار من غير عذر ففى الاعادة اختلاف، وقيل يسمع أذنيه، فان لم يفعل فلا شيء عليه، وكذلك لم يسمع أذنيه فيما يجهر فيه الامام، ففي نقض
صلاته اختلاف.
أبو نوح: ان كانت مفروضة فليس له حتى يسمع أذنيه، وأما الأعور فيقول: اذا حرك لسانه أنه جائز، والله أعلم
مسألة: ومن ترك بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب
متعمدا، ففي صلاته اختلاف وان نسى فلا بأس، وقيل عليه الاعادة، وان تركها مع السورة عامدا ففيه اختلاف، قيل يعيد، وقيل لا اعادة عليه، وان كان ناسيا فلا اعادة عليه، ولا نعلم اختلافا
•
قال أبو سعيد: اذا ثبت أنها من فاتحة الكتاب لم يجز تركها على التعمد والنسيان لقوله فهى خداج، واذا ثبت أنها معها لا منها ثبت معنى الترخيص فى الاعادة على تركها على التعمد والنسيان، ويأمرون بتركها
عند غير افتتاح السور، ولا نقض على من قرأها، والله أعلم.