الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٣133
-
* مسالة: ومن تشبك حلقه وهو يبين القراءة غير أنه لا يفصح
كما لم يكن ذلك في حلقه، هل له أن يتنحنح؟
قال: ترك ذلك أحب الينا، فان فعل لصلاح القراءة فلا بأس مسألة: ومن صلى خلف امام صلاة الليل وصلاة النهار فقرأ خلف الامام نصف فاتحة الكتاب، أو أقل من نصفها أو أكثر ثم ركع مع الامام خوف أن يسبقه الامام أو من غير أن يفوته الامام فصلاته تامة على حال وعلى خوف الفوت فهو معذور، وعلى غير ذلك فبعض يلزمه التقصير، وبعض لا يرى عليه بأسا.
وكذلك ان لم يقرأ فاتحة الكتاب في صلاة الليل فلا بأس على صلاته في أكثر القول، وأما في صلاة السر فقد أوجب البدل، ولم ير عليه بعض بدلا وهو أحب الينا، ولا يرجع الى ذلك فيما يستأنف، والله أعلم.
مسألة: قال أبو عبد الله: من قرأ في الصلاة، فجعل آية
الرحمة لأهل العذاب، وجعل آية العذاب الأهل الرحمة ناسيا، فقال من قال: تفسد صلاته، وقال من قال: لا تفسد صلاته، وأنا أقول لا تفسد، الأن هذا من النسيان، والله أعلم
مسألة: وعن أبي سعيد رحمه الله: أن المصلى صلاة النهار
اذا
سمع من يليه قراءته أو من خلفه لغير عذر من الشك ففى ذلك