مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٤

-

134 -

-

قولان: أحدهما انه تفسد صلاته، لأنه عابث، وقول قد أساء

ولا تفسد عليه وان أحب الاعادة اذا كان ذلك لغير عذر

وقيل: لا يسمع أذنيه قراءته في صلاة النهار، فان فعل ذلك وأسمع أذنيه فقد أساء ولا تفسد صلاته، وأما صلاة الليل فيؤمر أن يسمع أذنيه

قراءته فيها، فان لم يفعل فقد أساء، والله أعلم

: مسألة: عن أبي عبد الله فيمن كان يقرأ فاتحة الكتاب خلف الامام ثم ركع الامام أنه يترك القراءة ويركع معه في الركعتين الأوليين

من صلاة الأولى والعصر، وقال من قال: وان لم يقرأ فلا بأس عليه.

ومن

أخذ بقول من قال: من أدرك الركوع فوجه وأحرم وركع مع الامام ولم يقرأ فقد أدرك الصلاة، وليس عليه بدل القراءة اذا سلم الامام، فمن أخذ بهذا جاز له اذا أدركهم في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، ونحن ممن يبدل قراءة فاتحة الكتاب اذا أدرك الركوع مع الامام، ولم يدرك القراءة، والله أعلم.

وسئل نجدة بن الفضل النخلى عن المصلى اذا انحط يحك رجله

عن شيء وعرض له، هل يقرأ وهو في تلك الحال؟

فقال: أقول بغير حفظ ان أمسك أو قرأ فلا شيء عليه، وقال محمد

ابن السعالى: ان وقف عن القراءة الى أن يرجع الى القيام حسن عندى