الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٤144
-
*
مسألة: قال أبو عبد الله: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم
وأبا بكر وعمر رضى الله عنهما، سلموا من الصلاة تسليمة واحدة وسلم
عثمان مرتين، والله أعلم.
مسألة: وقيل اذا أطال الامام التشهد، وللمأموم حاجة، فان
له أن يسلم قبل الامام، ويمضى لحاجته ولا ينتظر الامام، هكذا يوجد عن رحمه الله، وعن هاشم ومحمد بن محبوب رحمهم الله: من نسي
المربيع أن يسلم من الصلاة ثم ذكر بعدما قام يسلم حيث ذكر، فان كان قد تكلم فالتسليم عليه، والله أعلم.
* مسالة: وقيل ليس لمن أبطأ في التحيات وخاف أن يركع الامام أن يقطع التحيات، ويأتي بتمامها اذا أتم الامام الصلاة، وليس التحيات بمنزلة فاتحة الكتاب، وان قام قبل ان يتمها ففى فساد صلاته اختلاف،
والله أعلم.
مسألة: ومن بلغ فى التحيات الأولى والطيبات، ثم قام فعليه
البدك، ومن صار في الدعاء، ثم شك في التحيات فقول: يرجع بقولها، وقول: يرجع ما لم يسلم، وقول: ولو سلم ما لم ينحرف ويأخذ في غير أمر الصلاة، والله أعلم