الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٥-
145.
-
مسألة: وقيل لا يدعو الأمر الدنيا حتى يسلم، قال أبو معاوية
قد قيل: لا بأس أن يدعو للدنيا والآخرة، والله أعلم
* مسألة: وسجدتا الوهم لازمتان لمن سها في الصلاة، فان سها المصلى في صلاته وقضاها وسلم سجد بعد ذلك سجدتين بدلا لما وهم في صلاته، وكان وهمه فى أولها أو وسطها أو آخرها، وصفة الوهم والسهو الذي تلزم به هاتان السجدتان، هو أن يكون المصلى عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو القراءة بالجهر فسكت أو بالسكوت فقرأ جهرا أو عليه قراءة الحمد وحدها فقرأ معها سورة، أو عليه قراءة الحمد وسورة، فقرأ الحمد وحدها، أو قرأ التحيات في غير موضعها، أو سلم في غير موضع التسليم، أو وجه بعد الاحرام، أو تشهد قبل أن يقضى الصلاة، أو ركع في غير موضع الركوع، أو سجد في غير موضع السجود
أو شك أنه في القعود الأول أو الآخر فزاد حتى استيقن تمام الصلاة، وكل من فعل شيئا من هذا فعليه سجدتا الوهم، وأما من سها وعليه القيام فقعد ولم يتمكن قاعدا أو عليه القعود فقام ولم يتم قيامه حتى ذكر الى موضع سهوه، فلا سهو عليه، والله أعلم
ورجع
(م 10 - الخزائن جـ 5)