مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨٠

-

180

-

الباب الخمسون

فيما يعرض للمصلى من الحوادث التي يجوز له بها قطع الصلاة وفيما يقطعها وفي السترة وفي جميع

الحوادث والعوارض فى الصلاة وفيمن لا تقبل

منه صلاة وما أشبه ذلك

•

وليس للمصلى أن يقطع صلاته الا من عذر، قال الله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) وللمصلى أن يقطع صلاته من المطر الذي يخاف منه الضرر، أو دابة تنفر في السفر، أو يصرف دابة عن طعامه، أو الصبي يخاف عليه أن يقع في شيء يهلك منه.

وروى أن موسى بن على رحمه الله، كان يصلي بالناس فسمع صائحا يصيح على صبي، وقع في بئر عند المسجد، فقطع موسى صلاته، وانتقل هو ومن معه، وذهبوا الى البئر وأخرجوا منها الغلام، وابتدءوا

الصلاة

•

ومن بلى بمثل هذا وخاف فوت الصلاة، فله أن ينجي المواقع من الهلاك، ويدع الصلاة، ولو فات وقتها ويصلي كيف أمكنه ان قدر على ذلك، والله أعلم.