مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٨١

-

JAI -

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله فى رجل يصلى فرأى رجلا يقتل رجلا أنه مخير في ذلك ان شاء الله قطع صلاته، وان شاء ترك ذلك، لأنه يمكن أن يكون يقتله بحق اذا لم يعلم يتعدى القاتل، وان كان يعلم ظلم القاتل، وان كان قادرا على نصر المتعدى عليه فيقطع صلاته وينصره ويصلى كما أمكنه، والله أعلم

هذا

* مسألة: ومن رأى صبيا أو مهدوفا أو غريقا أو ما أشبه، وهو في الصلاة، فانه يلزمه قطعها، وان مضى فى صلاته وهو يقدر على انقاذه ضمن الدية فى ماله، ولا قود عليه، وكان ينبغي له أن يمضى اليه ويصلى كما أمكنه، ولو كان هو فى معالجته اياه، ويحفظ الصلاة صلاها بالتكبير، والله أعلم.

* مسألة: واختلف فيمن رأى دابة تتلف، أو منخنقة في شيء من المتالف، وهو يصلى فلم ينقذها فقول يضمن، وقول لا يضمن، يضمن، وللمصلى أن يقتل كل دابة تقرب منه يخافها، ويستأنف الصلاة، والله أعلم.

* مسألة: أبو سعيد يقطع صلاة المصلى اذا مر بين يديه ولم تكن سترة دون خمسة عشر ذراعا، الكلب والمرأة الحائض، ومختلف في

الحمار، ولا أعلم أن المرأة تقطع الصلاة اذا لم تكن حائضا ولا جنبا