الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٥-
190.
-
مسألة: وقيل للمرأة ترضع ولدها وتحمله اذا كان يشغلها من صلاتها بصياحه، ومن أومأ برأسه لمن يكلمه يريد لا أو نعم فلا تفسد
صلاته، والله أعلم.
ذلك
مسألة: ويكره للمصلى أن يغمض عينيه، وقول تفسد بقليل وكثيره، وقول حتى يجاوز عى ذلك حدا تاما وقول ركعة تامة، وقول حتى يغمض فى الصلاة كلها، ولو غمض فيها كلها فلا تفسد صلاته،
والله أعلم.
* مسألة: والمصلى اذا عناه التثاؤب في الصلاة، فايمسك عن القراءة حتى يزول عنه، وان تحرك لسانه بالقراءة في حال التثاؤب، وبين قراءته فلا نقض ولا يعود لذلك، والله أعلم
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: ان النفخ في الصلاة يفسدها،
وكذلك الأكل والشرب، لأنهما عملا من غير معانى الصلاة والاختلاف في
ذلك اذا كان على العمد، ويختلف فى فساد الصلاة اذا وقع ذلك على معنى
السهو والنسيان، وأكثر القول لا اعادة في ذلك والله أعلم جميع
•
مسألة: والمصلى اذا رأى أحدا يريد أن يمر بين يديه، فله أن
يشير اليه بيده ليعلم أنه يصلى فينصرف عنه، والاشارة فيما قيل يرفع يده
رفعا، ولا يردها ردا، واذا كان الذى يريد المرور بين يديه مما ينقض