الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٤-
-
في صلاته. وبعض يقول من فعل مثل هذا فعليه الاعادة، وفى النافلة
أرخص، والله أعلم.
* مسألة: عن أبى الحوارى رحمه الله فيمن حمل متاعا على دابة وحضرت الصلاة، وخاف ألا يقدر أن يعكم عليها اذ حط عنها، أو خاف أن يقع الحمل من عليها أنه لا يجوز له، كما أمكنه فان لم يقدر أن يسجد على الأرض أومأ أيماء، وان لم يقدر على الوقوف صلى وأومأ وهو يمشى، قال الله تعالى: (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) والرجال المشاة، والله
هم
أعلم.
مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله فى العبث في الصلاة، فبعض
أفسدها به على حال كان على العمد أو النسيان أو الجهل، وبعض لا يفسدها به على الجهل والنسيان، وقال بعض يفسد على الجهل والعمد، ولا تفسد على النسيان، وقال بعض تفسد على العمد ولا تفسد على الجهل والنسيان،
والله أعم
*
مسألة: روى أبو سعيد رحمه الله: أن رجلا كان يصلى
فمسح لموضع سجوده أكثر من واحدة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم باعادة صلاته، ورخص فى الواحدة وقال صلى الله عليه وسلم: «لترك
الواحدة أحب الى من مائة ناقة سود الحدق (والله أعلم.