مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

—

199 -

-

قال: فهى على هذا من أمره غير تامة، وعليه أن يصليها حتى يتمها كما لزمه من غير ما شك فى تمامها، أو يغلب على ظنه أنه قد أتمها، فيختلف

في صحة جوازها له، وثبوتها اذا اطمأن قلبه بتمامها، والا فلا يجزيه،

ولا أعلم فيه غير ذلك

•

*

مسألة: اختلف فيمن دخل فى الصلاة على أنه يصليها بغير

وضوء وبثوب نجس، ثم تبين له بعد هذه النية أنه غسله، وأنه لبس

ثوبا غيره طاهرا، وأنه اغتسل للصلاة

جميع

فقول: يفسد عليه صلاته الأجل نيته الخبيثة، وقول صلاته تامة في ذلك، وقول تتم فى الثوب ولا تتم فى الوضوء، وقول تتم في الثوب

والموضوء، ولا تتم فى الجنابة اذا نوى أنه يصلى على أنه جنب.

وقول: ولو صلى على ذلك ناسيا، ثم علم فى الوقت أنه قد صلى على ذلك فعليه الاعادة، فان أعاد والا فعليه الكفارة، واذا غات الوقت ولا يسعه جهل ذلك، وأما من صلى جنبا وهو يعلم أنه جنب وصلى على غير وضوء فعليه الكفارة، وأما من صلى بنجاسة في بدنه أو ثوبه فلا كفارة عليه، وقول لا كفارة عليه في شيء من ذلك، والله أعلم.

مسألة: قال أبو عبد الله رحمه الله: من ترك صلاة متعمدا

فعليه عتق رقبة، رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا،