مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢

-

202 -

فقال من قال: يصلى صلاة الحضر، وقال من قال: يصلى صلاة السفر، واذا نسى صلاة في السفر فانقض وقتها في السفر، ثم ذكرها في الحضر أنه يصليها صلاة السفر، ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وان نسيها في السفر ثم دخل الحضر وعليه وقت من أوقاتها، ثم ذكرها بعد وقتها في الحضر أو السفر أنه يصلى صلاة السفر، ولا أعرف في ذلك اختلافا،

والله أعلم.

مسألة: ومن نام عن صلاة بعد ما دخل وقتها، ولم ينتبه حتى فات وقتها ان عليه الكفارة، وقول لا كفارة عليه اذا ذهب به النوم، الا أن تكون نيته أنه تارك الصلاة، وأنه لا يقوم يصلى، فان عليه الكفارة وأما ان نام قبل دخول وقت الصلاة، فلم يستيقظ حتى فات وقتها، فليس عليه كفارة، والله أعلم.