الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠١-
201
-
أما المجنون فيلحقه معنى الاختلاف فيما أصبح من أيام الصوم
مجنونا، وأصح القول ان عليه البدل
وأما المرتد، فأصح القول فيه أن لا بدل عليه، ويستحب له ان كان
قد حج قبل ردته أن يبدل الحج، والله أعلم.
مسألة: وقال أبو عبد الله رحمه الله في رجل ضرب غلامه حتى أغماه وفاتته الصلاة، فانه يلزم المولى كفارة تلك الصلاة صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، وكذلك ان حبسه وقمطه ولم يطلقه في أوقات الصلاة فانه يؤدى فرضه على ما أمكنه، ولا كفارة على المملوك،
والله أعلم.
مسألة: اختلف فيمن ضرب غيره فأغماه حتى ذهبت صلوات،
فقول عليه الأرش والكفارة، وقول عليه الأرث ولا كفارة عليه، وقول ان كان ضربه في وقت الصلاة فعليه الكفارة، وان كان في غير وقت الصلاة فلا كفارة عليه، والله أعلم.
* مسألة: أبو سعيد رحمه الله: يخرج في قول أصحابنا أنه اذا نسي صلاة في الحضر حتى فات وقتها، وذكر فى موضع السفر بعد فوت وقتها في الحضر أنه يصليها صلاة الحضر، وان نسيها في الحضر، وذكرها
في السفر، وقد كان بقى عليه من وقتها شيء، ثم دخل حد السفر؟.