مكنون الخزائن وعيون المعادن موسى بن عيسى بن سعيد البشري

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٠

-

230 -

الجواب: اذا صلى أربع ركعات بدلا وقضاء عما عليه من فريضة

الظهر أجزاء، ان شاء الله تعالى.

مسألة: ومنه وبدل الصلاة جماعة على الشك في نقضها في الوقت وبعد الوقت أكله يختلف فيه أم فى ذلك فرق، وما عندك في ذلك؟.

الجواب: فى الوقت اختلاف وأنا ممن يصليها جماعة، ولا أحفظ

شيئا فيما بعد الوقت

قال غيره: ولعله أبو نبهان: وقيل ان هذا مما يختلف في جوازه لهم

فى الوقت أو بعده مع الاجتماع منهم فى البدل أو التفرق كان امامهم فيه هو الأول أو غيره فهو كذلك.

مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله فيمن دخل في صلاة الامام

وقد فاته منها شيء ففي بعض القول أنه ليس عليه أن يقوم تلك القومة في كل شيء، وقيل عليه أن يقوم فى كل موضع، وقيل ان عليه أن يقوم في المركعتين الأوليين عند قيام الامام من التحيات الأولى، وليس عليه فيما سوى ذلك، والله أعلم

تمت القطعة الأولى من هذا الكتاب وهي المسمى:

مكنون الخزائن وعيون المعادن

6