الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢٩-
229 -
قال: هكذا معى، والله أعلم.
وقال غيره: ولعله أبو نبهان: وفى الأثر كذلك فهو من قوله صـ
والله أعلم
مسألة: اختلف فيمن يكون وسط صف الامام وكان في ثوبه
شيء من النجاسات، ولم يعلم بها حين صلى، فقول انه ينقض على من صلى خلفه، وقول لا نقض عليه الا أن يكون هو جنبا أو ثوبه جنب، فعلى من خلفه النقض.
وان كان فى ثوبه نجاسة ومس من عن يمينه أو شماله، فان كان موضع النجاسة معروفا من الثوب فلا ينقض حتى يمس موضع النجاسة أحدا ممن يليه، وان لم يعرف موضع النجاسة من الثوب، ومسه الثوب
فعليه النقض
وقول لا نقض عليه حتى يعلم أنه مس النجاسة من الثوب، وان كان بين المصلى وبين الصف معتوه فلا نقض عليه، والله أعلم
مسألة: الصبحي: ومن صلى المظهر وحده أو مع جماعة وأتى
المسجد ووجد الجماعة يصلون تلك الصلاة وأراد أن يصلى بدلا كيف لفظه بذلك؟.
معهم
ويجعلها
١٬٥٠٣ / ٤٬٢٢١
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.